التأمين البحري
خدماتنا

التأمين البحري

يحمي البضائع من الخسائر أثناء النقل البحري.

مفهوم التغطية

تقدم (الشركة التعاونية للتأمين) خدمة التأمين البحري والتي تغطي جميع الخسائر التي تلحق بالبضائع بسبب تعرضها للأخطار المؤمنة ضدها أثناء النقل والشحن الداخلي أو الخارجي سواء كان عن طريق البحر، الجو، البر، حيث تقوم الشركة بتعويض المؤمن له بالكيفية والمدى المتفق عليه.

أنواع التغطية

  • وثيقة تأمين البضائع

تغطي هذه الوثيقة بحسب شروط التأمين البحري الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والمعمول بها في السوق والشروط هي: (A,B,C Clause) أو ما يعرف بالشروط (أ، ب، ج) وتغطي جميعها في تغطية (الحريق، الإنفجار، الإرتطام، الحجز، الإنقلاب، خروج وسيلة النقل عن الخط، الإصطدام، تفريغ البضاعة في ميناء اللجوء، الخسارة العمومية) ويزيد الشرط (أ) عن الشرطين (أ، ب) في عدد من التغطيات لذلك يُعرف الشرط (أ) بأنه شامل ولكن هناك استثناءات عامة وهي: (الإهمال، الخطأ العمدي، التلف والبلى الطبيعي، نقص الوزن، عدم كفاية التغليف، العيب الذاتي الناتج عن طبيعة البضاعة، التأخير) حيث أن وثيقة تأمين البضائع بحسب الشروط المذكورة أعلاه تشمل الأنواع التالية:

  1. وثيقة تأمين الرحلة الواحدة (الفردية):

    هذه (الوثيقة) تصدر لكل رسالة منفصلة وتغطي رحلة بحرية واحدة فقط، وينتهي العمل بها بمجرد وصول البضائع إلى (مستودعات ومخازن) المؤمن له والمحددة في وثيقة التأمين.

  2. الوثيقة العامة (الشائعة):

    هذه الوثيقة تغطي (الأخطار البحرية) لعدم المعرفة بتاريخ الشحن، وكيفية الشحن، حيث يلتزم المؤمن له بإخطار الشركة بمجرد علمه بشحن أي كميات وهي تعتبر مغطاة بموجب الوثيقة مادام المؤمن له لم يأخذ علم بشحنها. أما في حالة حدوث حادث (لا قدر الله) ويتضح أن المؤمن له على علم بذلك ولم يخطر الشركة قبل وقوع الحادث فإنه لا يستحق أي تعويض إلا بعد إثبات حسن نيته، وللشركة حق إلغاء التغطية الممنوحة في أي وقت مع إعطاء مهلة (30) يوماً للأخطار البحرية و(48) ساعة لأخطار الحرب والإضطرابات.

  3. الوثيقة المفتوحة:

    هذه (الوثيقة) تصدر بمبلغ تأمين إجمالي ويحصل عنها (رسوم التأمين) عند الإصدار ولكنها تختلف عن الوثيقة الفردية في أن مبلغ التأمين لا يخص شحنة معينة بل يستهلك على عدة شحنات ويقوم المؤمن له بإخطار الشركة بكل شحنة بمجرد علمه بها، حيث تقوم الشركة بإصدار ملحق بذلك إلى أن يتم استهلاك مبلغ التأمين بالكامل. وغالباً ما تخضع هذه الوثيقة لتسوية نهائية عند انتهاء جميع الشحنات المؤمّنة بها وهي غير محددة المدة، ومن مزاياها أن الرسوم تسدد مقدماً مرة واحدة مما يعطيها وضعاً قانونياً.

أنواع التغطية:
  • وثيقة تأمين النقل الداخلي

تغطي هذه الخدمة البضائع المنقولة بالطرق البرية، والسكك الحديدية، والأنهار والبحيرات وتغطي أيضاً التلف أو الفقد الناتج عن حريق، أو انقلاب وسيلة النقل، أو الخروج عن عربات السكك الحديد عن قضبانها، أو غرق وسيلة النقل النهري.

  • وثيقة تأمين النقل البري

تغطي هذه الوثيقة البضائع المنقولة (براً) ضد أخطار: (الفقد أو الفقد الكلي، التلف الجزئي للبضائع المؤمن عليها والناتج عن الحريق أو أخطار الطريق). وإذا رغب المؤمن له في إضافة الخسائر الناتجة عن حادث السطو، أو الخسائر الناتجة عن الحوادث التي تقع أثناء عمليات الشحن والتفريغ فيمكن زيادة رسوم مقابل هذه الأخطار، حيث يختلف سعر التأمين باختلاف نوعية البضائع المنقولة حسب درجة تأثرها من تحقق الأخطار المؤمن ضدها. ووثيقة النقل البري (وثيقة رحلة) تنتهي تغطيتها بانتهاء الرحلة، ويشترط لسريان هذه الوثيقة أن تكون الوحدة الناقلة مشحونة بطريقة صحيحة وألا تزيد حمولتها عن الحد المقرر في رخصتها الرسمية وأن تكون أيضاً صالحة تماماً للقيام برحلتها وأن تبدأ بعد إتمام شحنها مباشرة.

  • وثيقة تأمين النقل النهري

تغطي هذه الوثيقة البضائع المنقولة (بالأنهار) ضد أخطار: (الفقد الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع المؤمن عليها والناتج عن حريق، أو حادث ملاحي (للوحدة الناقلة)). ولا يجوز للمؤمن له ترك البضائع المؤمّنة أو التخلي عنها للشركة باعتبارها تلفاً كلياً إلا إذا زادت نسبة التلف عن (75%) من قيمتها قبل وقوع الحادث، حيث يبدأ سريان التأمين من وقت الشحن على الوحدة الناقلة وينتهي بتفريغها في مكان الوصول أو بعد انقضاء (48) ساعة من تاريخ وصول الوحدة الناقلة أيهما أسبق في الحدوث.

  • تأمين السفن والمراكب

الشركة تقدم خدمة (تأمين السفن والمراكب) والتي تغطي الأضرار والخسائر التي تصيب السفن، واليخوت، والقوارب، والمعدات الأصلية، وجهاز نقل الحركة، والأدوات والمحركات المرتبطة بها للقيام بعملها والمعلن عنها ضمن وثيقة التأمين. تغطي أيضاً المسؤولية ضد الغير ضمن حدود منطقة جغرافية محددة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة. كما تغطي الخدمة على بدن السفينة ما يلي: (الكسر الآلي للماكينات، الاصطدام، القرصنة، الإنقاذ البحري والسطو، العمليات العدوانية، الألغام، الإضرابات العمالية، الاحتكاك بوحدات النقل الجوي والأرضية، الحوادث الناجمة عن الشحن والتفريغ، خيانة وإهمال الربان أو البحارة أو المرشدين والقائمين بأمر الإصلاح أو المستأجرين، الأضرار والخسائر الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقاً للحقوق المخولة لها).

أنواع التغطية
  1. وثيقة تأمين مخاطر بناء السفينة.
  2. وثيقة تأمين بدن السفينة والماكينات والمعدات.
  3. وثيقة تأمين المسؤولية ضد الغير.
  4. وثيقة تأمين حوض إصلاح السفينة.
  5. وثيقة تأمين النقل بالحاويات.
الدعم ماسنجر